السيد حسين يوسف مكي العاملي
101
قواعد استنباط الأحكام
على موضوع فعلى القول بالخصوص لا يثبت الحكم الا في حال التلبس بالمبدأ ، وعلى القول بالأعم يثبت في حال انقضاء التلبس بالمبدأ إلى هنا انتهى ما ينبغي ذكره من المباحث المتعلقة بالمشتق ، وتركنا البحث في بعضها لعدم أهميتها ، وطالب التوسع يرجع إلى المطولات ، ومسألة المشتق تدخل - بلحاظ البحث فيها عما يكون لفظ المشتق ظاهرا فيه - في مباحث الالفاظ ولكننا بحثنا عنها في المبادئ - والمقدمات تبعا لمن تقدمنا من الاعلام رضوان اللّه عليهم . المقاصد من علم الأصول مباحث الالفاظ : ولها الأهمية الكبرى في علم الأصول لان المقصود من البحث فيها تشخيص الظهور في المفردات والجمل ، أي تشخيص ما تكون هيئة اللفظ المفرد ، أو هيئة الجملة ظاهرة فيه ودالة عليه من عموم أو خصوص ، أو وجوب أو حرمة أو ندب أو كراهة أو غير ذلك من المعاني التي تكون موضوعا لحكم شرعي يكون اللفظ واسطة في اثباته . وإذا احرز الظهور اي عرفنا ما يدل عليه اللفظ المفرد أو الجملة ، نستنبط الحكم الشرعي المتعلق بالموضوع لان الظهور حجّة - اي يجوز العمل عليه كما سيأتي البحث فيه في مسألة حجية الظهور - وعليه فلا بد للاصولي من حيث إن مهمته هي معرفة الأدلة والطرق إلى الحكم الشرعي من أن يبذل الجهد في البحث عن ظواهر الالفاظ فهنا مقاصد وخاتمة تصدى الأصوليون إلى البحث فيها : المقصد الأول : الأوامر وما يرتبط بها من أبحاث مهمة . المقصد الثاني : النواهي وما يرتبط بها من أبحاث مهمة .